السيد عبد الأعلى السبزواري
28
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 17 ) : إنما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا ، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه تباع وتصرف في الدين [ 59 ] . ( مسألة 18 ) : معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه ، ولا يجب عليه ذلك [ 60 ] وأما لو رضي به لقضائه جاز للدائن أخذه [ 61 ] . نعم ، ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه ، ولا يصير سببا له وإن رضي هو به وأراده ، كما في خبر عثمان ابن أبي زياد [ 62 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الدين والقرض حديث : 3 .